السيد محمد صادق الروحاني

388

منهاج الفقاهة

يشرع بها في الصلاة ، وبأن البيع موقوف على الملك الموقوف على الفسخ المتأخر عن البيع ، { 1 } وأجاب في التذكرة عن الأول بمنع عدم صحة حصول الفسخ والعقد بشئ واحد ، بالنسبة إلى شيئين . وأجاب الشهيد عن الثاني بمنع الدور التوقفي وأن الدور معي ، { 2 } وقال في الإيضاح أن الفسخ يحصل بأول جزء من العقد ، وزاد في باب الهبة قوله فيبقى المحل قابلا لمجموع العقد ، انتهى . وقد يستدل للصحة بأنه إذا وقع العقد على مال الغير فملكه بمجرد العقد كاف كمن باع مال غيره ، ثم ملكه . أقول : إن قلنا ، بأن المستفاد من أدلة توقف البيع والعتق على الملك ، نحو قوله لا بيع إلا في ملك ولا عتق إلا في ملك هو اشتراط وقوع الانشاء في ملك المنشئ ، فلا مناص عن القول بالبطلان ، لأن صحة العقد حينئذ تتوقف على تقدم تملك العاقد على جميع أجزاء العقد لتقع فيه ، فإذا فرض العقد أو جزء من أجزائه فسخا كان سببا لتملك العاقد مقدما عليه ، لأن المسبب إنما يحصل بالجزء الأخير من سببه ،